أحمد بن عبد الرزاق الدويش

121

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ثالثا : تحرم الدعاية لهذه المجلات وترويجها بأية وسيلة ؛ لأن ذلك من الدلالة على الشر والدعوة إليه ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا » ( 1 ) أخرجه مسلم في ( صحيحه ) . رابعا : يحرم بيع هذه المجلات ، والكسب الحاصل من ورائها كسب حرام ، ومن وقع في شيء من ذلك وجب عليه التوبة إلى الله تعالى ، والتخلص هذا الكسب الخبيث . خامسا : يحرم على المسلم شراء هذه المجلات واقتناؤها ؛ لما فيها من الفتنة والمنكرات ، كما إن في شرائها تقوية لنفوذ أصحاب هذه المجلات ، ورفعا لرصيدهم المالي ، وتشجيعا لهم على الإنتاج والترويج ، وعلى المسلم أيضا أن يحذو من تمكين أهل بيته - ذكورا وإناثا - من هذه المجلات ؛ حفظا لهم من الفتنة والافتتان بها ، وليعلم المسلم أنه راع ومسئول عن رعيته يوم القيامة . سادسا : على المسلم أن يغض بصره عن النظر في تلك المجلات الفاسدة ؛ طاعة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وبعدا عن الفتنة

--> ( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 218 ( بلاغا ) ، وأحمد 2 / 397 ، 505 ، 520 - 521 ، ومسلم 4 / 2060 برقم ( 2674 ) ، وأبو داود 5 / 16 برقم ( 4609 ) ، والترمذي 5 / 42 برقم ( 2674 ) ، وابن ماجة 1 / 75 برقم ( 206 ) ، والدارمي 1 / 130 - 131 ، وابن حبان 1 / 318 برقم ( 112 ) ، والبغوي 1 / 232 برقم ( 109 ) .